بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى

"الحكم المحلي" تصادق على نظام "المكاره الصحية المحظورة"

9 يناير/كانون الأول 2013 الساعة . 08:08 ص   بتوقيت القدس

صادق وزير الحكم المحلي محمد الفرا على نظام "المكاره الصحية للعام 2013 " الذي أعدته ووقعت عليه مجالس الهيئات المحلية للمحافظات الجنوبية استناداً لقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1/1997، وذلك بعد مراجعة وتدقيق وزارة الحكم المحلي ولجانها القانونية، وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى.

ويحتوي النظام على 17 مادة حيث تتطرق المادة الرابعة إلى أنواع المكاره المحظورة وهي : إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة، وإحداث أي حفرة أو قناة أو تجمع مائي أو مجرى أو مسيل أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو مزبلة أو مدخنة أو ما شابه ذلك أو الإبقاء على أي منها بصورة تلحق ضرراً بالغير أو بالصحة العامة .

مكاره محظورة

ومن المكاره أي إسطبل أو زريبة أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ أو يترك في غير المكان المخصص له، أو إحداث أو التسبب في إحداث أي صوت مزعج أو دخان أو غبار أو فضلات ونشر الروائح الكريهة أو الحشرات أو الزواحف الضارة بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تؤدي إلى اقلاق الراحة العامة.

ومن المكاره إسالة المياه أو النفايات أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الآلات أو الماكينات الخردة أو الأخشاب أو الصناديق أو الأوعية أو أي أشياء أخرى في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق ضرراً في الغير أو بالصحة العامة.

 ومن المكاره عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي يشغله أو ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه أو الساحات التابعة أو المجاورة له، وتفريغ أو طرح محتويات الحفر أو المصارف أو صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها أو تركها تنساب بأي صورة من الصور ورمي النفايات من المركبات.

وتشير المادة التاسعة إلى حظر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة بما فيها مخلفات الهدم والبناء بشكل عشوائي خارج الحاويات، إضافة إلى حظر جمع النفايات ونقلها أو معالجتها أو التخلص منها في أي مكان يقع داخل نفوذ الهيئة المحلية إلا بموافقة رئيسها أو مفتش الصحة والبيئة، كما يحظر إلقاء الطيور الداجنة والحيوانات في الأماكن غير المخصصة ويمنع إلقاء النفايات في مناهل ومواسير تصريف مياه الصرف الصحي.

عقوبات

وتشير مواد النظام أنه يعتبر كل إخطار بموجب هذا النظام قانونياً إذا بُلّغ هذا الشخص الموجه إليه، ولمجالس الهيئات المحلية إصدار ما تراه مناسباً من بيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام النظام وتشمل أحكام النظام جميع الأراضي الخاضعة لنفوذ الهيئات المحلية.

ومن مواد النظام المادة السادسة عشر التي تحدد العقوبات في هذا المجال حيث إن كل من يخالف أحكام نظام المكاره أو أي لائحة توضع بمقتضاه فعلاً أو تركاً أو تخلف عن أداء أي واجب من الواجبات المفروضة عليه أو أعاق موظف الهيئة المحلية عن آداء مهمته يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 شيكل ولاتزيد عن ألف شيكل.

وفي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها يعاقب بغرامة إضافية لا تقل عن 400 شيكل ولاتزيد عن 2000 شيكل بعد أن يتم إبلاغ المخالف إخطاراً خطياً من رئيس الهيئة المحلية بارتكابه الجرم أو بعد إدانته وذلك بالإضافة إلى أي نفقات أو مصاريف تكبدتها الهيئة المحلية لإزالة المكرهة الصحية مهما بلغت.