تعاريف وأحكام عامة :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة :
[1] المخابز :
يقصد بها الأماكن التي تقوم بإعداد الخبز والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها سواء أكانت مستقلة أم ملحقة بأنشطة أخرى.
[2] لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق والمخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
[3] مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
[4] المسؤول عن السلامة :
هو الشخص ] من منتسبي المنشأة [ أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المخبز كما يعتبر مالك المخبز المملوك ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمة أو مستغلها.
المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات والقياسات الفلسطينية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويؤخذ بها في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية تكون المواصفات الأجنبية هي الواجب مراعاتها أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول " الأوروبية الأمريكية " فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.