مادة (1)
تعاريف وأحكام عامة
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
[1] محطات بيع وتوزيع المحروقات : الأماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المحروقات سواء أكانت مملوكة ملكية خاصة أم تابعة لإحدى المصالح أو الهيئات أو المرافق الحكومية.
[2] المحروقات : هي المواد المشتعلة الناتجة من عمليات تكرير البترول والمتعارف عليها بالوقود كالبنزين والسولار والكيروسين، وكذلك مختلف أنواع الزيوت والشحوم لتسيير المركبات والآليات المختلفة.
[3] سيارة نقل الوقود : هي الوسيلة المخصصة لنقل الوقود ] بنزين- سولار - كيروسين [.
[4] لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات والغرامات المقررة عليها.
[5] مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش على المنشآت والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات والغرامات المحددة لكل منها.
[6] الجهات المختصة : وزارة الحكم المحلي والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
[7] المسؤول عن السلامة : هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المحطات، كما يعتبر الشخص الصادرة التراخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
[8] المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية الفلسطينية.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها المواصفات الأمريكية والأوروبية تكون هي الواجبة للمراعاة أما إذا كانت المادة أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل البحث ] وذلك في حالة عدم وجود المواصفات الفلسطينية [