لوائح السلامة والوقاية في مستودعات التخزين

21 مايو/أيار 2013 الساعة . 12:27 م   بتوقيت القدس

مستودعات التخزين : يقصد بمستودعات التخزين طبقاً لأحكام هذه اللائحة المباني أو أجزاء المباني المستخدمة لتخزين المواد الكربونية أو الصلبة سواء أكانت خامات أو مواد مصنعة أو شبه مصنعة – أمّا أماكن تخزين المواد الخطرة كالكيماويات والأدوية المختلفة والوسائل البترولية والغازات البترولية المسالة، المفرقعات، والمواد المشعة وأماكن التخزين بالتبريد.. الخ فهي حالات تتميز بخواص مختلفة وتتطلب احتياجات وقائية خاصة. [2] مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها القيام بالتفتيش وضبط المخالفات والتجاوزات والتحقيق فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها. مادة (2) يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في مستودعات التخزين وفقاً للاشتراطات الواردة باللائحة. مادة (3) لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني. مادة (4) يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعاً عليه طالب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص. مادة (5) يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً. ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاسيتفاء متطلبات الوقاية والسلامة الموضحة باللائحة. ويجوز لمدير عام الدفاع لمدني التجديد لمدة مماثلة أو أكثر ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد. مادة (6) يجب تجهيز مستودعات التخزين بكافة الوسائل المتعلقة بالوقاية والسلامة من الحريق حسب اللائحة المرفقة. مادة (7) يجب أن تكون المداخل والطرق المؤدية للمستودع ممهدة وبعرض كاف يسمح بمرور مركبات الإطفاء وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة. مادة (8) يجب تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للحريق مع عمل ممرات كافية بين رصات التخزين لسهولة مكافحة الحريق. مادة (9) يجب توفير مخارج للنجاة مناسبة لنوع وحجم المستودع مع ضرورة توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والتحذيرية. مادة (10) يجب أن يكون موقع مستودعات التخزين للمواد الخطرة بعيداً بمسافة آمنة عن حدود المباني المجاورة ومستودعات التخزين الأخرى وأن يراعى فيه توفير الشروط الخاصة بالمواد الخطرة المتعلقة بالسلامة والوقاية. مادة (11) يجب تدريب العاملين بمستودعات التخزين على أعمال السلامة والإطفاء والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. يلتزم صاحب المستودع أو المدير المسؤول بتدريب العاملين على كيفية استعمال أدوات الإطفاء وكيفية الإخلاء وقت حدوث الحريق وتعريفهم بمخارج الهروب والتصرف السليم عند الطوارئ. مادة (12) تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز استغلال المستودعات لغير الغرض المخصص لإقامتها إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني. مادة (13) يجب على صاحب المخزن ومن يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى دائما في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها. مادة (14) تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المستودع أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره. ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار. مادة (15) يجب على صاحب المستودع أو المسؤول عنه وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المستودع ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش. مادة (16) لا يجوز الترخيص لأي نشاط من أنشطة التخزين الخاضعة لهذه اللائحة سواء كان المكان المطلوب استخدامه للتخزين مستقلاً أو ملحقا بمنشأة أو مبنى قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من مديرية الدفاع المدني. لا يمنح طالب الترخيص خدمات كهرباء إلا بعد استيفاء شروط السلامة والوقاية. مادة (17) يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المخزن للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. مادة (18) يكون صاحب الترخيص مسؤولاً عن السلامة في المخزن، ويكون مسؤولاً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية وذلك بالنسبة للمخزن نفسه والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية. وكذلك كافة معدات الإطفاء والمراقبة والإنذار. مادة (19) يكون صاحب الترخيص ] مسؤول السلامة [ مسؤولاً عن حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة وإخلاء المخزن. مادة (20) يجب تدريب العاملين في المخزن على أعمال السلامة والإطفاء والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وذلك بعقد دورات تدريبية لهذا الغرض. مادة (21) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في المستودعات [1] الموقع والمبنى : أ‌- يجب أن يكون موقع مباني المستودعات على مسافة آمنة من حدود المباني المجاورة وأن تكون هناك مسافة كافية تفصلها عن المحلات الخطرة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني بعد معاينة الموقع مع مراعاة أن تقام المستودعات الرئيسية خارج المناطق السكنية والصناعية والتجارية. ب‌- يجب أن تكون المداخل والطرق المؤدية للمستودع ممهدة وبعرض كافٍ لمرور سيارات الدفاع المدني وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة. جـ- يجب إنشاء جميع مستودعات التخزين من مواد غير قابلة للاشتعال وتقاوم الأحمال الحرارية العالية. د- يتم إعداد أرضية المستودع بميول جانبية تسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجاري الصرف. [2] سلامة الهيكل الإنشائي والحماية من الانتشار الخارجي للحريق : أ‌- يجب تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية. ب‌- ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة "أ" وهي المواد القابلة للاشتعال. مادة (22) أنواع المستودعات :- تنقسم المستودعات إلى ثلاثة أقسام : أ‌- المستودعات الرئيسية أو المستقلة : وهي المستودعات التي تقام ببناء مستقل معزول ومعد خصيصاً للتخزين. ب‌- المستودعات التي تشكل جزءاً من مجموعة المباني المرتبطة بالمصنع، وقد تتطلب الضرورة ذلك إذا تعذر إقامة المستودع في مبنى منفصل، ويراعى في ذلك شروط السلامة والوقاية الخاصة بذلك. جـ- المستودعات الوسيطة : وهي مخازن فرعية يطلق عليها مخازن الخدمة تقام ضمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها بالمواد والخامات من المستودع الرئيس بما يكفل تشغيل المصنع لفترة محدودة، ويجب أن تفصل عن مواقع الإنتاج بجدران قاطعة للنيران ومقاومة للحريق. مادة (23) تجزئة المستودع : يجب تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ النيران منها وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقي المبنى، ويقصد بالفواصل : الجدران التي تقام لتقسيم المبنى كذلك الأسقف إذا كان المبنى متعدد الطوابق، وإذا اقتضى الحال وجود فتحات بالفواصل كفتحات الأبواب والنوافذ فيراعى أن تكون أبوابها من الأنواع المقاومة للنيران وأن تكون من الأنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث الحريق. مادة (24) التركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة : أ‌- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة من حدوث إشعاعات حرارية والمعزولة ضد الانفجار، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية. ب‌- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب أو المعلقة في الأسلاك وأن تكون جميع المصابيح داخل حوافظ زجاجية. جـ- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة، وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي بعد انتهاء العمل اليومي بالإضافة إلى القواطع الفرعية المختلفة الأقسام. د- يتم تركيب كافة المعدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة. هـ- تجرى الصيانة الدورية لكافة الأعمال الكهربائية بمعرفة فنيين متخصصين لإصلاح أي خلل في حينه. مادة (25) التهوية وتكييف الهواء : أ‌- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء في كافة أرجاء المستودع وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات. ب‌- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية. جـ- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية. د- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب، لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق. مادة (26) وسائل النجاة : يجب توفير طرق النجاة والمخارج اللازمة في أبواب رئيسة أو مخارج البطاريات السائلة. مادة (27) تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق : أ‌- حنفيات الحريق ] محابس الإطفاء [ : يجب تجهيز الموقع بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات، يركب عليها مخارج حنفيات حريق من النوع والأقطار المستخدمة في مراكز الدفاع المدني ويحدد عددها طبقاً للمساحة والموقع ومساحة المستودع على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بخرطوم إطفاء بطول (25) م، وقاذف مياه متعدد الاستخدام. ب‌- مصادر مياه الإطفاء : يجب توفير الماء اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة وبالضغوط المناسبة لتغذية حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم ونظام الإطفاء التلقائي. جـ- طفايات الحريق اليدوية : يزود الموقع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية حسب نوعيات المواد المخزنة بعد المعاينة الميدانية بمعرفة مسؤول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني وتخصيص طفاية لكل (150) م2. مادة (28) أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي : أ‌- يجب تجهيز المستودعات الرئيسة بنظام الإنذار الآلي ] رؤوس كاشفة حساسة للحرارة والدخان [ وكذلك نظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، ويستثنى من ذلك المستودعات التي يتم بها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال كالحديد والإسمنت …. الخ. ب‌- تجهيز باقي أنواع المستودعات بنظام الإنذار الآلي، ويفضل تجهيزها بنظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه ويخضع ذلك لتقدير الدفاع المدني بعد عرض المخططات وفقا لما تقتضيه مساحة المستودع وموقعه ومدى تعرضه للأخطار. جـ- يجب ربط أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بغرفة للمراقبة. د- يراعى توفير وسيلة اتصال هاتفية بالموقع وعلى الأخص في غرفة المراقبة لسرعة الإبلاغ عما يقع من الأخطار. مادة (29) قواعد السلامة والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين : [1] يجب أن يتم التخزين طبقا لقواعد السلامة بأحد الأسلوبين الآتيين : أ‌- التخزين على رفوف عالية : تخزين البضائع فوق قواعد ثم توضع على الرفوف بواسطة رافعة ويجب أن تكون الرفوف من مواد مقاومة للحريق، ويراعى أن يكون عرض الرف ضعف عرض القاعدة التي تستقر عليها البضاعة. ب‌- التخزين على هيئة رصات : يجب في هذه الحالة مراعاة الآتي : ب-1 أن تكون الرصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن. ب-2 أن يفصل بين مجموعات الرصات فواصل ] ممرات [ مناسبة بهدف وقاية باقي الرصات عند نشوب حريق في إحداها ومن أجل تمكين العاملين ومعدات الإطفاء من القيام بعملية حصر الحريق. ب-3 يجب ألا يقل عرض الفاصل ] الممر [ عن ]120[ سم في المخازن التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ أو التحميل. ب-4 يراعى تطبيق مبدأ التخزين النوعي وذلك بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد. ب-5 يجب ألا يبلغ ارتفاع الرصات حتى مستوى السقف وأن تترك مسافة آمنة لا تقل عن ]100[ سم بين أعلى الرصات وبين سقف المستودع وأن تكون الرصات بعيدة عن النوافذ والأبواب والممرات. ب-6 أن يتم وضع الرصات فوق قوائم ترفعها عن مستوى سطح الأرض بمسافة ]15[ سم لتفادي الرطوبة التي تعتبر من أسباب الاشتعال الذاتي ولمنع وصول مياه الإطفاء الذاتي. [2] يمنع التدخين منعا باتا كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين أو أي معدات حرارية. [3] يجب تلافي مسببات الاشتعال الذاتي بالتحقق من توافر التهوية الجيدة للرصات وتفادي أخطار الرطوبة أو تكون البكتيريا. [4] يراعى بصفة دائمة خلو الطرقات والممرات وأماكن بكرات الخراطيم وطفايات الحريق من أي معوقات. [5] يراعى تجميع المخلفات والمهملات في أوعية خاصة والتخلص منها أولاً بأول في الأماكن المخصصة لها. [6] يجب توفير الوقاية والحراسة اللازمة للمستودعات من الخارج لمنع امتداد أي حريق أو لهب خارجي إليها. [7] التأكد من عدم وجود أي مصدر اشتعال عند الانتهاء من العمل. [8] يجب توفير اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لتوضيح تعليمات السلامة والإجراءات الواجب اتخاذها وقت الطوارئ ولافتات منع التدخين أو إشعال النيران... الخ.