غزة / الداخلية:
استضاف النائب العام د. إسماعيل جبر بمكتبه السيد يورغن فيلنز المستشار الفني الاقليمي لمؤسسة ارض الانسان السويسرية لعدالة الأحداث بالشرق الأدنى بحضور ممثل النيابة في لجنة عدالة الأحداث على خلة.
ورحب النائب العام بزيارة المستشار، معرباً عن أمله بنصرة مؤسسات حقوق الانسان في دعم القضية الفلسطينية والمساعدة برفع الظلم عن شعبنا وفك الحصار الجائر الذي يرفضه الاحتلال الصهيوني على غزة.
وأثنى المستشار جبر على دور المؤسسة ومشاريعها الداعمة بشمال غزة في مساعدة الاطفال الجانحين ومتابعة قضاياهم.
وأشار إلى تشكيل النيابة لجنة عدالة الأحداث لتقويم بعض الاجراءات مع الحكومة الفلسطينية لرعايتهم باعتبارهم بحاجة لتأهيل مجتمعي لا مجرمين بحاجة لعقوبة وردع .
وبين المستشار فيلنز أن مؤسسته الحقوقية تعمل في أكثر من 63 دولة لمعالجة قضايا أطفال وتتعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والحكومات الاقليمية لرعاية الاطفال الجانحين ومساعدتهم.
وأشاد فيلنز بقرار النائب العام بإصداره التعليمات بعدم استجواب أي حدث أو التحقيق معه إلا بوجود مراقب السلوك ، واعتماد تقارير مراقبي السلوك في المحاكمات ، وتفقده المستمر لمؤسسات رعاية الأحداث واهتمامه بمعالجة أسباب الجريمة وصولاً لتضامن اجتماعي.
ملكية أرض
في سياق منفصل، استحصلت النيابة العامة اليوم على حكماً برد الدعوى المقدمة من وكيل ما يسمى كيرن كايمت على ملكية الأرض اليهودية بالمساحة المقدرة 105 دونم شرق مدينة غزة .
وأصدر القاضي ضياء المدهون رئيس محكمة بداية غزة قراراً برد الدعوى المقدمة بما يدعى الصندوق القومي اليهودي وتضمين وكيلها للرسوم والمصاريف وبدل أتعاب محاماة الدولة ، واستمرار نفاذ الأمر المصري رقم 25 لسنة 1950 والذي بموجبه وضع أموال اليهود في الاراضي الفلسطينية المحتلة بمملوكية الدولة الفلسطينية .
وأكد النائب العام د. إسماعيل جبر بصفته ممثلاً ومدافعاً عن السلطة الفلسطينية في قضاياها أمام المحاكم رفض الدعوى قانوناً لما يدعى الصندوق القومي اليهودي علاوة على استمرارية جرائم الاحتلال واحتراما لتضحيات ودماء الشهداء التي نزفت على ثرى الأرض المقدسة وللأسرى الذين قضوا زهرة حياتهم خلف قضبان السجون وللمهجرين الذين أخرجوا قصراً من ديارهم وأموالهم .
وأفاد وكيل نيابة دعاوى الحكومة أحمد أبو عقلين في المذكرة الختامية بحظر التعامل مطلقاً بأي أرض مسجلة باسم ما يدعى كيرن كايمت أو أي شخص أو شركة أو جمعية يهودية امتثالاً للأمر المصري رقم 25 عام 1948 ، واعتباراً بأن الدعوى صادرة عن جهات معادية ( الاحتلال) ومن كاتب عدل صهيوني لا نعترف به .
وأضاف وكيل النيابة للمحكمة وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل فلا يجوز تمثيل المدعي بموجب تلك الوكالة الصهيونية.
واستند أبو عقلين في مرافعته بفتوى علماء فلسطين عام 1935 والتي تقضي بتحريم بيع الأرض لغير العرب الفلسطينيين أو انتقال ملكيتها.